Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 283

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب الصلح في المنافع

التسليم، والجهالة تؤثر فيه.

ولهذا قالوا: لو ادَّعَى كل واحد من المتخاصمين حقًّا على [الآخر] وتجاحدا، ثم اصطلحا على أن يجعل ما ادعاه هذا صلحًا عمّا ادعاه الآخر، جاز، وإن [كان] كل واحد من الدعويين مجهولة؛ لأن كل واحد منهما لا يفتقر [إلى التسليم] فالجهالة لا تؤثر فيه.

قال: ولو كان الصلح وقع على خدمة عبدٍ سَنَةً، فقُتِلَ العبد خطأً، [فغرم القاتل] (¬١) من قيمته، فإن شاء صاحب الخدمة: اشترى له [بها] عبدًا يخدمه باقي المدة، وإن شاء ترك ذلك، وكان على دعواه.

وقال محمد: إذا قُتِلَ العبد، أو انهدم البيت، انتقض الصلح.

لأبي يوسف: أن المنافع ليسَ في مقابلتها مال مستقر، فصارت كالمنافع الموصى بها.

وقد قالوا فيمن أوصى لرجل بخدمة عبد فقتله قاتل: اشترى بقيمته عبدًا آخر لخدمة الموصى له، فكذلك هذا.

فإن قيل: إذا كان عند أبي يوسف أن هذا معتبر بالوصية، فلم جوّز للمصالح إجارة العبد، وهلّا [منع الإجارة] (¬٢) كما يمنع الموصى له بالخدمة.

قيل له: إن هذا العقد لما كان فرعًا لكل العقود اعتبره أبو يوسف، وإذا قتل العبد بالوصايا لتصحيحه، واعتبره بالإجارات إذا آجر العبد ليصح العقد في الوجهين.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 283 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.