Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 295

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب الرجل يصالح على بعض دينه على أن يعطي الباقي منه إلى وقت

[وجعل] (¬١) ترك التعجيل في الباقي شرطًا في فسخ البراءة، فهو أوثق؛ لأنه ليس فيه إيجاب متعلق بالشرط.

قال: وكذلك لو جعلها نجومًا بكفيل، أو غير كفيل، وقال: إن (¬٢) لم توافني كل نجم عند محله فالمال حال عليك، وما حططت عنك فهو عليك، فإن أبا حنيفة ومحمدًا قالا: هذا جائز على ما (اشترط، وكذلك قال أبو يوسف؛ وذلك لأنه جعل ترك التعجيل في النجوم) (¬٣) شرطًا في فسخ البراءة، وقد بيّنا أن الفسخ على هذا الوجه يجوز أن يتعلق بالشرط.

قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فقال متى أديت إِلَيَّ خمسمائة منها فأنت بريء عن الباقي، فأدّى إليه خمسمائة، فأبى الطالب أن يفي له بذلك [الشرط]، فإن أبا حنيفة قال: له ذلك، ولا يبرأ مما بقي.

وكذلك لو قال: قد صالحتك على أنك متى أديت إليّ خمسمائة (فأنت بريء عن الباقي، فأدّى إليه خمسمائة، فأبى الطالب أن يفي له بذلك، فإن أبا حنيفة قال: له ذلك، ولا يَبْرَأ مما بقي.

وكذلك لو قال: قد صالحتك على أنك متى أديت إلى خمسمائة، فأنت بريء من خمسمائة) (¬٤)، فهذا باب واحد، ذكر فيه الصلح أو لم يذكر فيه صلحًا؛ لأن هذه براءة متعلقة بشرط، وبراءة صاحب الأصل لا يجوز تعليقها بالشروط؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 295 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.