Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 302

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب صلح الوالد على ولده

عن ابنه، [ببذل ماله من غير شيء في مقابلته] (¬١)، فجاز ذلك في جميع الوجوه.

وأما إذا ادّعى الأب للصبي حقًّا فصالح منه، فهو على وجهين: إن كانت له بينة جاز صلحه.

وإذا أخذ مثل القيمة أو نقصانًا يسيرًا؛ لأنّ الحق يثبت للصبي، ويجوز أن يكون أَخْذ العوض أنفع له، والأب غير متّهمٍ عليه، فكأنّه باع، فيجوز بيعه بمثل القيمة أو بنقصانٍ يسير.

وأما إذا لم يكن له بيّنةٌ جاز صلحه بالقليل والكثير؛ لأنّه ليس في يده أكثر من استحلاف المُدّعى [عليه]، ولا فائدة للصبيّ في ذلك، فإذا أخذ [عنه] (¬٢) عوضًا كان قليلًا أو كثيرًا جاز.

قال: ولا يجوز صلح أحدٍ على الصغير إلا أبٌ، أو جدٌّ أبو الأب، [إذا لم يكن أبٌ]، ولا وصيّ الأب، [أو وصيّ الجدّ] إذا لم يكن [الجدّ] (¬٣).

وكلّ من لا يجوز بيعه على الصبي ولا شراؤه، فإنّ صلحه لا يجوز عليه؛ وذلك لأنّ صلحه عقدٌ من العقود ولا يملكه فى حقّه إلا من له ولايةٌ عليه، وهذا إذا صالحوا بماله، وأمّا إذا تبرّعوا بأموالهم فالصلح جائزٌ في حقّ الصغير كما يجوز في حقّ الكبير.

قال: ولا يجوز حطّ الأب من مال الصغير على رجل وإبراؤه منه على وجه الصلح ولا غيره، وهذا إذا لم يكن ولي العقد؛ لأنّه يسقط حقًّا للصغير من غير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 302 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.