Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 309

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب صلح المرتد

بَابْ صُلْحِ المُرْتَدَّ

قال ﵀: الأصل في هذا الباب: أنّ عند أبي حنيفة رِدّة الرجل تُوجب زوال ملكه زوالًا مراعًى، فإن قُتِل أو مات على ردّته، أو لحق بدار الحرب وحُكِم بلحاقه، زالت المراعاة، وحكمنا بانتقال (¬١) الملك في آخر جزء من أجزاء إسلامه، فإن أسلم، حكمنا ببقاء أملاكه على ما كانت عليه.

وعقوده [عنده] (¬٢) على الأموال موقوفة أيضًا، وهذه المسألة تأتي في كتاب السِّيَر، فإذا صالح وقف عقده، كما تقف سائر العقود.

فأمّا على قول (¬٣) أبي يوسف: فحكم المرتدّ حكم من وجب عليه القِصَاص؛ لأنّ دمه مُستَحقٌّ، فإذا صالح جاز صلحه.

وعند محمدٍ: هو كالمريض؛ لأنّ حاله مخوفةٌ، فيجوز صلحه فيما يجوز صلح المريض عليه.

فأمّا المرتدّة فصلحها جائزٌ في قولهم؛ لأنّ ردتها لا تزيل ملكها عن مالها (¬٤)، كما لا تبيح دمها، فإذا عقدت جاز عقدها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 309 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.