Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 312

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب صلح العبد التاجر

بَابْ صلح العبد التاجر

قال: وإذا كان للعبد دينٌ له بيّنةٌ (¬١) فأسقط بعضه، لم يجز؛ لأنّ ذلك تبرّع، والعبد لا يملك التبرّع، فإن لم يكن له بيّنةٌ جاز لما ذكرنا في المُكاتَب، ويجوز حطّه لأجْل العيب استحسانًا؛ لأنّ ذلك مُستحَقٌّ على ما بيّنّاه.

قال: ولو ادّعى رجلٌ عليه دينًا، فجحده، أو أقرّ به، ثمّ صالحه على أن يحطّ الثلث ويؤدي الثلث ويؤخّر عنه الثلث إلى أجلٍ، كان ذلك جائزًا؛ لأنّه يملك الاعتراف مع بقاء الإذن، فإذا صالح فقد تبرّع المُستحِقّ عليه (¬٢)، والتبرّع على العبد جائزٌ.

قال: ولو حجر مولى العبد على العبد، فادّعى رجلٌ عليه دينًا، وليس في يد العبد مالٌ، فصالح العبد على مالٍ ضمنه على أن يحطّ عنه طائفةً، فإن الصلح لا يجوز، فإن عتق يومًا جاز عليه؛ لأنّ الحجر يمنع من جواز العقود في حقّ المولى، فالصلح عقدٌ من العقود، فإذا أعتق جاز عليه؛ لأنّ له قولًا صحيحًا، وإنّما لم (¬٣) ينفذ صلحه بحقّ المولى؛ وقد زال حقّ المولى، ولم يبق إلا حقّ العبد، فينفذ عقده على نفسه.

قال: ولو كان في يده مالٌ جاز صلحه في قول أبي حنيفة، ولا يجوز في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 312 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.