Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 351

  1. [٧٧] كتاب المزارعة
  2. باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين رجلين أو يدفع إلى رجلين

السدس، ولصاحب النخل الثلث، كان هذا جائزًا؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُستَأجَرٌ ببعض الخارج، ويجوز استئجار الاثنين ويخالفَ بين [أجرتهما] (¬١).

قال: ولو اشترط لأحد العاملين مائة درهمٍ على ربّ الأرض، وللآخر الثلث ممّا تخرج الأرض، والثلثان لصاحب النخل، كان هذا جائزًا؛ لأنّه يجوز لصاحب النخل أن يستأجر العامل ببعض الخارج، ويجوز أن يستأجر بالدراهم، فإذا جمع بين الأمرين، وجعل أحدهما أجيرًا، والآخر معاملًا ببعض الخارج، جاز.

قال: ولو اشترطوا لصاحب النخل الثلث، ولأحد العاملين بعينه الثلثين، وللآخر أجر مثله (¬٢) على العامل الذي اشترط الثلثين، كان هذا فاسدًا.

وقد ذكر محمدٌ في المزارعة: في رجلٍ دفع أرضه إلى رجلٍ على أن يزرعها، على أنّ لربّ الأرض الثلث، وللمزارع منه الثلثان، وعلى أن يعمل معه فلانٌ بثلثي الخارج له: فالمزارعة جائزةٌ بين ربّ الأرض والمزارع الأول، فاسدةٌ في حقّ الآخر.

فمن أصحابنا من قال: إنّه وَضَعَ مسألة المزارعة: على أنّ الشرط الفاسد لم يكن في نفس العقد يفسدُ في نفسه، (ولم يفسد العقد، ووضْعُ مسألة المساقاة (¬٣):

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 351 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.