Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 360

  1. [٧٧] كتاب المزارعة
  2. باب مزارعة المرتد

عقده وصحّ شرطه، فالخارج لورثته.

قال: وإذا دفعت المرتدّة إلى المرتدّة أرضًا وبذرًا مزارعةً بالنصف، فالمزارعة جائزةٌ، وهذا ودفع المسلم (¬١) سواءٌ، ومن أيّتهما كان البذر فهو كذلك؛ لأنّ المرتدة لا يزول ملكها عن مالها بالردّة، كما لا يزول حظر دمها، فصار عقدها وعقد المسلم سواءً.

قال: ولو كان العقد بين مسلمين، ثمّ ارتدّا أو ارتدّ أحدهما الذي من قِبَله البذر (¬٢)، [أو الذي من قِبَله الأرض، فإن كان المرتد الذي من قِبَله الأرض] فهو جائزٌ في القولين جميعًا، وما أخرجت الأرض [فهو] بين الزارع وورثة المرتدّ نصفان، فإن كانا ارتدا فهو بين ورثة هذا وورثة هذا نصفان في القولين جميعًا؛ لأنّ العقد وقع في حال الإسلام، والعقود الصحيحة لا [تبطلها الردّة] (¬٣)، فبقي العقد بحاله (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 360 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.