Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 362

  1. [٧٧] كتاب المزارعة
  2. باب مزارعة العبد والصبي المأذون لهما في التجارة

وليس من جهته بذرٌ، لم يملك ذلك، وعلم أنّ العقد قد تمّ (¬١) من جهته، فلا ينفسخ بالحجرِ (¬٢) عليهِ وليس كذلك إذا كان البذر من جهة العَبْد فحجر المولى عليه قبل الزراعة؛ لأنّ العبد كان (يملك الامتناع من الزراعة) (¬٣)، فَعلمت أنّ العقد لم يتمّ في حقّه، فيبطل بالحجر، ولهذا قالوا في المضاربة إذا دفعها المأذون أو أحدهما، ثمّ حجر المولى عليه أنّها تبطل؛ لأنّها ليست بلازمةٍ من الطرفين، فلذلك بطلت بالحجر.

قال: وكذلك لو أخذ العبد المأذون من رجلٍ أرضًا وبذرًا مزارعةً، ثمّ حجر المولى عليه؛ لأنّ العقد قد تمّ [في] حقّه، بدلالة أنّه كان لا يملك الامتناع منه قبل الحجر.

قال: ولو كان المأذون دفع أرضًا وبذرًا مزارعةً، فلم يزرع المزارع حتى حجر المولى على عبده، فللمولى أن يمنع المزارع أن يزرع، وكذلك لو كان المأذون أخذ أرضًا على أن يزرعها ببذره؛ [وذلك أن العبد كان به الامتناع، فلم يتمّ العقد في حقّه، فبطل بالحجر، ولهذا (¬٤) قالوا] هاهنا: لم يتمّ في حقّ العبد؛ بدلالة أن له الامتناع قبل الحجر، فإذا حجر المولى عليه كان له المنع من العقد

وقد ذكر هذه المسألة فقال: إذا دفع العبد أرضًا، وبذرًا، ثمّ حجر المولى عليه، فله أن يفسخ المزارعة، وإن أخذ أرضًا ليزرَعَها ببذره انفسخت المزارعة، والفرق

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 362 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.