Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 367

  1. [٧٨] كتاب الإكراه

[٧٨] كتابُ الإكراهِ

قال رحمه الله تعالى: الإكراه (¬١) معنًى يفعله الإنسان بغيره ينتفي به الرضا، وهو ممّا يغيّرُ الأحكام تارةً ولا يغيرها أخرى، وقد اعتبره أصحابنا في العقودِ بالهَزْل، فقالوا: ما أثّر فيه الهَزْل، أثّر فيه الإكراه، وما لم يؤثّر فيه الهَزْل، لم يؤثّر فيه الإكراه، كالنكاح والطلاق.

ومنهم من جعله كشرط الخيار، فما أثّر فيه شرط الخيار، أثّر فيه الإكراه، [وما لم يؤثّر فيه شرط الخيار، لا يؤثّر فيه الإكراه]، [لأنّ] (¬٢) الخيار يمنع الرضا كالإكراه المانع من الرضا.

ويُعتبر في الإكراه: صفة المكرِه والمكرَه، والمعنى الذي يُهدّد به، والمعنى الذي أكره (¬٣) عليه.

فأمّا صفة المكرِه: [فهو] أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعّد به؛ ولهذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 367 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.