Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 375

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه في الأموال

ضُربت، أو وُثّقت، أو جُوّعت) (¬١).

قال محمدٌ: ولو كانوا قالوا لنضربنّك سوطًا، أو لنحبسنّك يومًا، أو لنقيدنّك يومًا، أو لتقرّنّ بألف درهمٍ، وهو لا يخاف أكثر من ذلك، فأقرّ به، كان الإقرار جائزًا، وليس هذا بإكراه، وهذا كقولهم: [لنطرقنّك] (¬٢) طرقةً، أو لنشتمنّك.

قال محمدٌ: وليس في هذا وقتٌ، ولكنه ما يجيء منه الاغتمام البيّن بالحبس والتقييد [ولسنا نعرف] (¬٣) من هذا الحدّ الذي لا يُزاد عليه ولا يُنقص عنه، وذلك على ما يراه الحاكم إذا رُفع ذلك إليه، وجملة هذا: أنّ الإقرار ينفيه عدم الرضا، [وكلّ] (¬٤) شيء [لو] توعّد به ممّا يخاف منه الضرر (¬٥) البيّن، فهو ينفي الرضا، وما كان الضرر فيه أقلّ من الضرر في التزام المال المُقَرّ به فإنّه لا ينفي الرضا، وإنّما لم يحدّد ذلك؛ لأنّه يختلف باختلاف الناس.

وقد كان أصحابنا يقولون بأنّ السوط الواحد والقيد في اليوم الواحد إكراهٌ في حقّ بعض الناس، وليس بإكراهٍ في حقّ بعضهم؛ لأنّ من الناس من لا يستضرّ بذلك، ومنهم من يقدح ذلك في مروءته، فيستضرّ به (¬٦)؛ لذلك فوّضه محمد إلى اجتهاد الحاكم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 375 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.