Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 501

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة في السفينة
  3. ٥٦٣ - فصل: [الصلاة قعودا في السفينة]

كانت؛ لأنه يقدر على الاستقبال من غير مشقة، فلا تسقط عنه كالمصلي على الأرض، وليس كذلك الراكب؛ لأن الاستقبال لا يقدر (¬١) عليه إذا كان يقطعه عن طريقه، فسقط عنه للعذر.

٥٦٣ [¬*]- فَصْل: [الصلاة قعودًا في السفينة]

قال: وإن صَلَّوا قعودًا في السفينة وهي سائرة، وهم يقدرون على القيام، أجزأهم عند أبي حنيفة وقد أساؤوا، ولم يجزئهم عند أبي يوسف ومحمد.

وجه قوله: ما روي عن أنس بن سيرين قال: "خرجنا مع أنس بن مالك إلى أرض في سيرين (¬٢)، فأمَّنا بنهر معقل وهو على بساط [السفينة] جالس ونحن جلوس، ولو شاء أن يخرج إلى الجُدِّ لخرج"، ومثله عن جنادة بن أمية، ولا نعرف لهما مخالف.

ولأن القيام لو وجب لكان الاستقرار مستحقًا، ولا تجوز الصلاة وإن أتى بالقيام، فلما جازت صلاته مع السير، دَلَّ على أن القيام ليس بواجب (¬٣)؛ ولأن الغالب من راكب السفينة أن القيام يتعذّر عليه، والغالب كالعادة، والقيام يسقط بالأعذار كالراكب على البعير.

وجه قولهما: أن القيام ركن، فلا يسقط من غير عذر كسائر الأركان.

قال محمد: ولو صَلَّى على عِجْل لا يسير، أو على بعير لا يسير، أجزأه في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 501 (SanadKitab #30052, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.