Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 386

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك

الغير (¬١) إنّما يرجع على العبد؛ لأنّه قام مقام المولى فيه، وفي ما كان له من السعاية، والمولى في مسألتنا لم يكن له حقٌّ في السعاية، فلا يثبت لمن قام مقامه.

قال: ولو كان عبدٌ بين رجلين، أُكرِه أحدهما بوعيدٍ بقتلٍ أو قطعٍ أو ضربٍ يخاف منه تلفًا، حتى أعتقه، كان حرًّا كلّه في قول أبي يوسف ومحمدٍ، والولاء للمعتِق، وهذه المسألة [أيضًا] تتضمّن أحكامًا:

منها: نفوذ العتق، وقد بيّناه.

ومنها: أنّ الشريك المعتِق لا ضمان عليه لشريكه؛ لأنّ فعله انتقل إلى المكرِه، فكأنّه الفاعل له، والعتق إذا وقع في نصيب أحد الشريكين بغير فعله لم يلزمه ضمان، كما (لو أبرأ أحدهما) (¬٢).

والثالث: وجوب الضمان على المكرِه للمعتِق في نصيبه (¬٣)، موسرًا كان أو معسرًا؛ لأنّه باشر الإتلاف على ما قدّمنا.

والرابع: [ضمانه] (¬٤) لنصيب الذي لم يعتق، فإن كان المكره موسرًا فللشريك الذي لم يعتق عند أبي حنيفة ثلاثة (¬٥) خياراتٍ: (إن شاء ضمّن المكرِه) (¬٦)، وإن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، وصار المكرِه كأحد الشريكين إذا أعتق نصيبه، وإن كان المكرِه معسرًا فلا ضمان عليه، وللشريك خياران: إمّا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 386 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.