Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 389

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك

والثاني: الخيار لعدم الكفاءة

وإنّما يثبت الخيار لوجهين؛ لأنّ المال يختلف فيه الجِدّ والهَزْل، ولا تصحّ التسمية مع الإكراه، فيجب مهر المثل.

فأمّا الكفاءة فلم ترض المرأة بالعقد، فكأنّ المولى زَوْجَهَا [ظلمًا] (¬١) بغير كفءٍ، فثبت لها الخيار، وللأولياء الخيار أيضًا من هذين الوجهين؛ لأنّ عند أبي حنيفة لهم أن يعترضوا لعدم الكفاءة، ولنقصان المهر.

فأمّا على قولهما: فلهم الاعتراض لعدم الكفاءة، وليس لهم الاعتراض لنقصان المهر، فإن لم يتمم الزوج لها المهر، فُرّق بينهما، ولا شيء عليه؛ لأنّ الفرقة جاءت قبل الدخول من جهة المرأة.

قال: فإن دخل بها غير [مكرهةٍ] (¬٢)، فهذا رضًا منها بالنكاح؛ وذلك لأنّ تمكينها له من نفسها إجازةٌ للعقد، فتصير كقولها رضيت، ويسقط الخياران الثابتان لها، ويبقى الخيار للأولياء.

قال: ولو أنّ رجلًا أكرهه أهل الشرك من العدو على أن يكفر بالله تعالى، وله امرأةٌ حرّةٌ مسلمةٌ، ففعل ثم خُليَ سبيله، فأتاها، فقالت: إنك قد كفرت بالله، وقد بِنتُ منكَ، فقال الرجل: إنّما أظهرت ذلك وقلبي مطمئنٌّ بالإيمان، فَالقول قوله مع يمينه على ما ادّعاه، وهذا استحسانٌ، والقياس: أن يفرّق بينهما.

وجه القياس: أنّ كلمة الكفر سببٌ لوقوع الفرقة كلفظ الطلاق، فكما

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 389 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.