Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 392

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب من الإكراه على الإقرار بالحدود

قال: فإن خلّى سبيله فلم يتوارَ عن عين (¬١) المكرِه حتّى بعث من أخذه وردّه إليه، وأقرّ بالذي أقرّ به أوّل مرّةٍ من غير إكراهٍ ولا تهديدٍ، فإنّ هذا ليس بشيءٍ؛ وذلك لأنّ اليد باقيةٌ ما لم يغب عن عينه فتزول يده عنه، فإذا أقرّ مع بقاء حكم يده فالإكراه بحاله.

قال: ولو كان حين أقرّ به (¬٢) [أقامه] (¬٣) عليه الذي أقرّ [له] (¬٤) من ذلك، فإن كان المقِرّ معروفًا بما أقرّ بهِ من ذلك إلا أنّه ذلك إلا أنّه لا بيّنة به، فإن القياس في هذا أن يقتص مما يقتصُ من مثله، وما لا يستطاع فيه القصاص ففيه الأَرْش في ماله، ولكنّا نستحسن ونجعل عليه الأَرْش في الجميع، وندرأ عنه القصاص.

وإن كان المكرَه لا يُعرف بشيءٍ ممّا أقرّ به، آخذُ فيه بالقياس فيما يستطاع فيه القصاص؛ وذلك لأنّ الإقرار مع الإكراه لا يتعلّق به الحكم، فصار الحاكم كالمبتدئ لإقامة الحدّ من غير بينةٍ ولا إقرارٍ، وإنّما استحسنوا إذا كان المقِرّ معروفًا بما أقرّ [به]؛ لأنّ ذلك شبهةٌ في مثله، والقصاص يسقط بالشُّبَه، والأَرْش لا يسقط، فأمّا إذا كان غير [متهمٍ] (¬٥)، فلا شبهة فيه، فيؤخذ فيه بالقياس.

وهذا كما قالوا في رجلٍ دخل دار رجلٍ فقتله صاحب الدار وقال: إنّه داعرٌ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 392 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.