Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 395

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الرجل يكره على ما يجعل الله على نفسه

وقد قالوا: إنّ المكره لا يرجع على المكرِه بما لزمه من ذلك؛ لأنّه أوجبَ عليه حقًّا فيما بينه وبين الله تعالى، لا يأخذه به الحاكم، ولا يحبس فيه، ولو أثبتنا له الرجوع، أخذه به الحاكم وحبسه فيه، وذلك إثبات الرجوع بأكثر مما أوجبه المكره، فلا يصحّ.

قال: ولو أُكرِه على ظهارٍ من امرأته، كان مُظاهرًا، لا يقربها حتى يُكفِّر؛ لأنّ الظهار يستوي جِده وهَزْله كالطلاق، ولأنّه موجبٌ للتحريم كالطلاق.

قال: فإن أجبره على أن يُكفِّر، ففعل، لم يرجع بذلك على الذي أكرهه؛ لِمَا قدّمنا أنّ الكفارة معنًى، يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، ولو رجع بها لثبت رجوعه بأكثر ممّا ألزمه المكرِه، وهذا لا يصحّ.

وقد قالوا: إنّه لو أُكره على أن يعتق عبدًا بعينه عن ظهاره، فأعتقه، لم يرجع عليه بشيءٍ إذا كان قيمةُ العبد قيمةً وسطًا (¬١) [يعتق مثله في الكفارة؛ لأنّ ذلك كان مُسْتَحَقًّا عليه]، وإن كانت قيمة العبد كثيرةً لا يعتق مثلها، فالمكرِه ضامنٌ؛ لأنّه أتلف عليه، وذلك حين ألزمه تعيين العتق فيه، ولم يكن لازمًا له، ولا تجزئ الرقبة عن الكفارة؛ لأنّ وجوب الضمان بالعتق [ينفي] (¬٢) الجواز عن التكفير (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 395 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.