Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 400

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على الزنا والقطع وقد أذن له في ذلك المفعول به أو لم يأذن

على الموافقة فيصحّ الإكراه ويسقط الحدّ، وإنّما وجب المهر (إذا سقط الحد) (¬١)؛ لأنّ الوطء في ملك الغير لا يخلو من حدٍّ، أو مهرٍ، فإذا سقط [الحدّ] بالشبهة وجب المهر، وإذا وجب الحدّ لانتفاء الشبهة سقط المهر (¬٢).

قال: فإن أذِنَتْ له في ذلك من نفسها حين استكرهوه (¬٣)، [واستكرهوها استكراهًا]، فهو آثمٌ إن أقدم على ذلك؛ لأنّ في ذلك مظلمةً لها إن استكرهوها (إن كانت مستكرهة) (¬٤)، وإن لم تكن مستكرهةً فليس يحلّ لها أن تأمره، ولا حدّ عليه في الوجهين [جميعًا]، ولا يرجع على الذي أكرهه بالصدَّاق [إن وجب عليه ذلك]؛ وذلك لأنّ وَطْأَها على وجه الزنا من مظالم العباد التي لا تبيحها الضرورة، فإذا أقدم عليها كان آثمًا، فأما إذا أذِنَتْ له غير مكرهة، فهي لا تملك الإباحة، فوجود إذنها وعدمه سواءٌ.

قال: فإن كان [أكره] (¬٥) بسجنٍ أو قيدٍ أو ضربٍ لا يخاف منه تلفًا على أن يزني بامرأةٍ مطاوعةٍ أو مستكرهةٍ، فليس يحلّ له أن يفعل هذا، فإن فعل فهو آثمٌ، وعليه الحدّ، لا يُدرأ [الحدّ] إلا في الضرورة التي يخاف منها التلف، أو تلف بعض الأعضاء؛ وذلك لأنّ السجن والقيد إكراهٌ في الأموال والعقود، فأمّا المحظورات [فلا إكراه] (¬٦) فيها [إلا] ما يخشى منه تلف نفسه أو عضوٍ من أعضائه، وذلك لم يوجد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 400 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.