Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 402

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على الزنا والقطع وقد أذن له في ذلك المفعول به أو لم يأذن

الأسباب يتعلّق به الدية دون القصاص.

قال: ولو قيل له: لنقتلنّك أو [لتقتلنّ فلانًا] (¬١)، فقال الذي أُمِر بقتله: [اقتلني] (¬٢) وأنت في حلٍّ من ذلك، وهو غير مكرَهٍ، فقتله عمدًا بالسيف، فهو آثمٌ ولا شيء عليه، والدِّيَة في مال الآمر.

وهذه رواية الأصل: أنّ من أذن لغيره في قتله فقتله فعليه الدّية، فإن أذن له في قطع يده فقطعها فلا شيء عليه، (والدّية في مال الآمر) (¬٣).

وقال أبو يوسف: لا شيء عليه فيهما.

وقال زفر: عليه القصاص في النفس.

ذكر الاختلاف في اختلاف أبي يوسف وزفر.

أمّا وجه رواية الأصل في وجوب الضمان: فلأنّ الواجب بالقتل إنّما يستحقه الورثة، فإذا أذن فيه فكأنّه أسقط حقًّا لهم، والواجب بالقتل أحد أمرين: [إمّا] القصاص، أو الدِّيَة، والقصاص من حقّ المقتول، وإنّما يستوفيه الورثة له، فإذنه يؤثّر فيه، والدّية [حق للورثة] (¬٤)، فإذنه لا يؤثّر في إسقاطها؛ ولأنّ إذنه في القتل شبهةٌ في سقوط القصاص، [والقصاص] إذا دخلته الشبهة وجبت الدّية، وليس هذا كقطع اليد؛ لأنّ الواجب بها حقّ الآمر دون الورثة، فإذنه يُسقط حقّه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 402 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.