Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 404

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على الزنا والقطع وقد أذن له في ذلك المفعول به أو لم يأذن

وهو ممّا يستباح بالإباحة، وإذا أذن في استهلاكه سقط الضمان، (وإن كان أُكره حتى أذن، فالضمان على المكرِه للمتلَف؛ لأن فعل المتلِف انتقل إليه، وقد أتلف بغير رضا صاحب المال) (¬١).

قال: ولا إثم على المكرَه في المال؛ لأنّ مال الغير يجوز استباحته لدفع الضرر، كما لو خاف على نفسه [عند الجوع] فأكله.

قال: والعبد والأمة فيما يأذن به مولاهما كالحرّ والحرّة، يعني أنّ المولى إذا أذن في جماع الأَمَةِ، فهو كإذن حرّةٍ؛ لأنّ المولى لا يملك إباحة ذلك، وكذلك إذا أذن المولى في قطع يدها؛ لأنّه لا يملك ذلك منها، فلا يصحّ إذنه فيه، فكذلك لو أذنت الأمة؛ لأنّها لا تملك ذلك منها (¬٢)، فإذا أذن له المولى في قتلها، فلا ضمان عليه؛ لأنّ الضمان إنّما يجب لحقّ المولى، وقد رضي بإسقاطه حين أذن في [سيبه] (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 404 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.