Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 430

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه الذي يخطر على بال المكرة غير ما أكره عليه

القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يخطر على باله شيءٌ وصَلَّى للصليب وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، (لم تبن امرأته) (¬١)؛ لأنّه فعل ذلك بإكراهٍ (¬٢).

وكذلك لو قالوا: [لَنَقْتُلَنَّكَ أو] (¬٣) لَتَسُبَنَّ محمدًا، فخطر بباله أن يسبّ (¬٤) رجلًا سُمِّي بهذا الاسم ليس هو رسول الله ﷺ، ففعل وأخبر بذلك، بانت امرأته في الحكم؛ لأنّه فعل ما لم يُكرَه عليه، ولم تبن فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنّه لم يعتقد الكفر، وإن سبّ محمدًا ﷺ، وقد خطر بباله غيره، [فترك ما خطر بباله وشَتم محمدًا ﷺ]، كفر وبانت منه امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن لم يخطر على باله شيءٌ، فسبّ محمدًا، وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، لم تبن امرأته؛ لأنَّه فعل ذلك بإكراهٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 430 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.