Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 435

  1. [٧٨] كتاب الإكراه
  2. باب الإكراه على ما يجب به العتق أو الطلاق أو ما يجب به الضمان

وجه القياس: أنّه أكرهه على اليمين، ولم يكرهه على العتق، (فقد يرث بعد اليمين) (¬١)، وقد لا يرث، فلم تكن اليمين مختصّةً بالضمان، فلم يضمن؛ ولهذا قالوا في شاهدين شهدا بنسبٍ ثم مات المشهود عليه، فورثه المشهود له، ثم رجعا: لم يضمنا؛ لأنّهما لم يوجبا الميراث، ألا ترى أنّهما قد يشهدان بالنسب، فيرث، وقد لا يرث.

وجه الاستحسان: أنّه لمّا أكرهه في ذلك [على اليمين بالعتق فيما يستقبل، والعبد بالميراث يدخل في ملكه بغير اختياره، صار المكرِه كأنّه أتلف العبد عليه بإكراهه على اليمين، فضمن.

قال: ولو أكرهه على ذلك] بحبسٍ أو قيدٍ لم يضمن؛ لأنّ الحبس والقيد ليسا بإكراهٍ فيما [لا] يختلف جِدّه وهَزْله، فلم يعتدّ بهما.

قال: لو أنّ رجلًا أكره رجلًا (¬٢) بقتلٍ أو تلف عضوٍ على أن قال لعبده: إن شئت فأنت حرٌّ، وشاء عبده العتق، عتق وغرم الذي أكرهه قيمة العبد.

وكذلك لو أكرهه حتى قال لعبده: إن دخلت هذه الدار فأنت حرٌّ، ودخل العبد؛ وذلك أنّه لمّا أكرهه على اليمينِ - والعتق وقع بغير اختيار المكرَه - صار الإتلاف بسبب من جهة المكرِه، فلزمه الضمان.

قال: ولو أُكره على أن علق العتق بفعل نفسه، ففعل المولى ذلك الفعل، فإن كان فعلًا مفروضًا على المولى [فعله]، أو يخاف المولى [من تركه] تلف نفسه، مثل الأكل والشرب، ففعل المولى ذلك، عتق العبد وضمن المكرِه؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 435 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.