Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 508

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٦٦ - فصل: [اشتراط الإقامة للجمعة]

كالحج والجهاد، وليس كذلك الصلاة المفروضة؛ لأنه يؤديها بنفسه في زمان يسير لا يضر بالمولى تركه الخدمة فيه، وكذلك الصوم؛ لأنه يجمع بينه وبين خدمة المولى، ولا ينقطع عنها، [وكذلك المرأة].

٥٦٦ - فَصْل: [اشتراط الإقامة للجمعة]

وأما اعتبار الإقامة، فالجمعة لا تجب على المسافر.

وقد روي عن عَلِيّ وابن مسعود أنهما قالا: لا جمعة على مسافر (¬١).

وعن الزهري قال: إذا سمع الأذان، وهو في دار جمعةٍ فليحضر معهم (¬٢).

لنا حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على مسافر جمعة" (¬٣).

وروى أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه بالجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو صبي، أو عبد، أو مريض، فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة، استغنى الله ﷿ عنه، والله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 508 (SanadKitab #30052, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.