Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 472

  1. [٧٩] كتاب القسمة
  2. باب الدار فيها الطريق لغير أهلها

كان نصفين، ولصاحب الطريق حقّ الاجتياز، فإذا بقي ذلك لم يقسم، وبقي على ما كان عليه.

وإنّما جعل عَرْضُ الطريق على عَرْضِ باب الدار؛ لأنّه يحتاج إليه للاجتياز من الباب، فما زاد على عرض الباب لا تدعو الحاجة إليه (¬١).

والذي روي عن النبي ﷺ أنّه قال: "اذرعوا سبعة أذرع للطريق، فابنوا ما سوى ذلك" (¬٢)، فإنّما قاله في الأرض [المحياة] (¬٣) ترفع [فيها] الطريق للمارة، فيرفع لهم ما يحتاجون إليه حتى لا يضرّ بمحيي الأرض، وأمّا في مسألتنا، فالحاجة تدعو إلى الاجتياز، وذلك مقدار الباب.

وأما قوله: إنّ هذا الطريق لا يقسم [إلا] بالتراضي؛ فلأنّ في قسمته ضررًا، وهو إسقاط حقّ [الاستطراق] (¬٤)، ولا يجوز إلا برضا صاحب الطريق.

قال: فإن باعوا هذه الدار وهذه الطريق برضاهم جميعًا، اقتسموا الثمن، فيضرب فيه صاحب الأصل (¬٥) بثلثي الثمن (¬٦)، ويضرب فيه صاحب الممر بالثلث، وكذلك إن كان في الدار مسيل ماء (¬٧)، وهذا محمول على أنّ صاحب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 472 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.