Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 480

  1. [٧٩] كتاب القسمة
  2. باب دعوى الغلط في القسمة

قال (¬١): وإن ادّعى أحدهما الغلط بعد القسمة والقبض؛ فهو مثل ذلك، ولا يعاد ذرعٌ ولا مساحةٌ ولا كيلٌ ولا وزنٌ، يعني: إذا لم تقم البيّنة؛ لأنّ العقد قد تمّ بالتقابض، فلا يلتفت إلى دعوى الفسخ بغير بيّنة.

قال: وإذا قسم الرجلان دارين، فأخذ أحدهما دارًا والآخر دارًا، ثم ادّعى أحدهما غلطًا وأقام البيّنة (¬٢)، فإنّه يُقضَى له بذلك الذرع، ولا تعاد القسمة، وليس هذا كالدار الواحدة.

وأما في قياس قول أبي حنيفة: فالقسمة فاسدةٌ، و [الداران] (¬٣) بينهما نصفان، وهذا فرعٌ على اختلافهم في بيع أذرعٍ من دارٍ.

قال أبو حنيفة: لا يصحّ، وقالا (¬٤): يصحّ.

فعلى أصل أبي حنيفة: لو لم تنتقض القسمة لرجع بأذرعٍ من الدار الأخرى، وتمليك ذراعٍ من دارٍ عنده لا يجوز؛ ولأنّ الدارين لا يقسم بعضها في بعضٍ عنده إلا بالتراضي، فقسمتها في معنى البيع، والبيع على هذا الوجه لا يصحّ.

فأمّا على قولهما: فهذه القسمة فيها معنى البيع؛ بدلالة أنّ القاضي لا يقسمها إلا إذا كان ذلك أصلح (¬٥) للشركاء، فلم يكن قسمةً محضةً، وإذا صارت في معنى البيع، لم ينقض بالغلط، فوجب استيفاء الزيادة من الدار الأخرى، وذلك (عندهما لا يفسد البيع؛ لأنّ بيع الذراع من الدار جائزٌ، فكذلك القسمة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 480 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.