Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 510

  1. [٨٠] كتاب المأذون
  2. باب
  3. ٢٨١٧ - فصل: [الإذن للعبده بالتجارة]

لأنّ البيع الفاسد ينقل الملك بانضمام القبض إليه، فهو كالصحيح.

٢٨١٧ - فَصْل: [الإذن للعبده بالتجارة]

ولو قال المولى لعبده: أدّ إليّ الغلّة في كلّ شهرٍ خمسة دراهم، فهو إذنٌ في التجارة؛ وذلك لأنّه لا يتوصّل إلى الغلّة إلا بالتصرّف، فصار الأمر بأداء الغلّة أمرًا بما لا يتمّ إلا به، وكذلك لو قال له: أدّ إليّ ألف درهم وأنت حرٌّ، أو قال: إذا أديت إليّ ألفًا فأنت حرٌّ؛ وذلك لأنّ العبد لا يقدر على [أداء] المال إلا بالتصرّف، فلمّا علق حريته بأداء المال، كان ذلك إذنًا فيما يتوصّل به إلى الأداء.

وإنّما ذكر في جواب الشرط "الفاء"، فقال: إذا أديت إليّ ألفًا فأنت حرٌّ؛ لأنّ "الفاء" جواب الشرط، ولو لم يذكر الفاء فذكر الواو عتق في الحال.

وأمّا إذ لم يأت بالشّرط فقال: أدّ إلى ألفًا، فلا بدّ من الواو؛ لأنّه إذا قال: [أدّ] إليّ ألفًا، فأنت حرٌّ عتق في الحال، فلذلك ذكر محمدٌ "الفاء" مع الشرط، و "الواو" إذا لم يأت بالشرط (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 510 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.