ذلك يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، فلا يبطل العقد في الحال بالتجويز.
وليس كذلك الوكالة بالشراء نسيئةً؛ لأنّ الضمان يلزمه في الحال؛ فلذلك لم يجز الشراء للموكِّل (¬١).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
ذلك يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، فلا يبطل العقد في الحال بالتجويز.
وليس كذلك الوكالة بالشراء نسيئةً؛ لأنّ الضمان يلزمه في الحال؛ فلذلك لم يجز الشراء للموكِّل (¬١).
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 530 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5087)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.