Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 538

  1. [٨٠] كتاب المأذون
  2. باب عتق المولى عبده المأذون ورقيقه والدعوى في ذلك
  3. ٢٨١٩ - فصل: [لحوق المأذون دين يحيط برقبته]

ولا يقدر أن يتملّك جارية ابنه] إلا باختياره.

فإذا كان الوطء في جارية الابن يثبتُ النسب والاستيلاد، فهذا أولى، وليس يمتنع أن لا ينفذ عتقه فيها ويثبت استيلاده كجارية الابن.

وإنّما غرم قيمتها؛ لأنّه أتلفها على الغرماء، وحقّهم متعلّقٌ بها، ولا عُقْر (¬١) عليه؛ لأنّ ضمان العقر ضمان جزءٍ، وضمان القيمة ضمان الكلّ، فإذا اجتمعا وتعلقا بسببٍ واحدٍ دخل الأقلّ في الأكثر.

قال: وإذا كان على العبد دينٌ يحيط برقبته وبجميع ما في يده، ثم إنّ المولى أعتق جاريةً من رقيق عبده، فعتقه باطلٌ في قول أبي حنيفة، فإن قضى العبدُ الغُرَمَاءَ دَيْنَهم، أو أبرأ الغرماءُ العبدَ من دينهم، أو أبرأه بعضهم حتى صار في يده فضلٌ عن الدين، فعتق المولى جائزٌ؛ وذلك لأنّ عتق المولى وإن لم [ينفذ] (¬٢) فهو موقوفٌ، فإذا أبرأ الغرماء من دينهم أو استوفوا، زال المانع من تمليك المولى، فملك الجارية بسببٍ سابق للعتق، فينفذ عتقه فيها.

(وهذا كما قالوا فيمن مات وعليه دينٌ مستغرِقٌ، فأعتق الوارث جاريةً من التركة: لم ينفذ عتقه، فإن قضى الدين أو أبرأ الغرماء، نفذ العتق) (¬٣)؛ لأنّ الدين لما سقط انتقل الملك إلى الوارث [فينفذ عتقه.

وقد قال الحسن بن زياد: إنّ عتق الوارث] والمولى لا ينفذ بعد قضاء

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 538 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.