Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 551

  1. [٨٠] كتاب المأذون
  2. باب الغرور في العبد المأذون

التجارة، أو مُكاتَبًا، أو صبيًّا حرًّا قد أذن له أبوه في التجارة، فلا ضمان على الآمر في ذلك إن كان الذين بايعوه علموا أو لم يعلموا؛ وذلك لأنّ ضمان الغرور قد بيّنا أنه يجري مجرى ضمان الكفالة، فلا يلزم المأذون ولا المُكاتَب ولا الصبي.

فأمّا المأذون والمكاتب، فيلزمهما [ضمان] بعد الحريّة؛ لأن قولهما صحيحٌ، وإنّما لم يضمنا لحقّ المولى، وقد سقط حقّ المولى بالعتق.

وأمّا الصبي، فليس له قولٌ صحيحٌ، فلا يلزمه الضمان بالغرور في الحال ولا بعد البلوغ (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 551 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.