Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 518

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٨٠ - فصل: [الاعتداد بالمعذورين في الجمعة]

الناس إليها، حتى بقي في المسجد اثنا عشر رجلًا، منهم أبو بكر وعمر" (¬١)، ولم ينقل أنه ترك الجمعة منذ دخل المدينة، فدلَّ على أنه صَلّى بهم، وقد روي في بعض الأخبار: أنه صَلَّى بهم؛ ولأن اعتبار الأربعين لا دلالة عليه، فكان هذا العدد وما زاد عليه سواء.

٥٧٩ - فَصْل: [إمامة المسافر في الجمعة]

وقد قال أصحابنا: أن الإمام في الجمعة يجوز أن يكون عبدًا، أو مسافرًا، وشرطوا فيه مَنْ يجوز أن يكون إمامًا للرجال في الصلوات المفروضات.

وقال زفر: لا بد أن يكون حرًا مقيمًا.

لنا: أنه يجوز أن يكون إمامًا للرجال في الصلوات المفروضات، فجاز أن يكون إمامًا في الجمعة كالحر المقيم.

وجه قول زفر: أن الجمعة لا تجب عليه، فلا يكون إمامًا فيها كالصبي والمرأة.

٥٨٠ - فَصْل: [الاعتداد بالمعذورين في الجمعة]

قال أصحابنا: تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين والمرضى.

وقال الشافعي: يجوز أن يكونوا أئمة، ولا يعتد بهم في العدد (¬٢).

لنا: أن كل مَنْ جاز أن يكون إمامًا في الجمعة، اعتد به في عدد المؤتمين كالحُرِّ والمقيم؛ ولأن الإمامة يعتبر فيها من الاحتياط ما لا يعتبر في الائتمام،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 518 (SanadKitab #30052, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.