Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 564

  1. [٨١] كتاب الإقرار

وهذا صحيحٌ؛ لأنّ قوله: لا رجوع - ورجوعه مقبولٌ في الحدّ - غير مقبولٍ في المال، فيضمن للأوّل، ولا يقطع، ثم قد استدرك على نفسه الإقرار بالسرقة للثاني، واستدراكه مقبولٌ على نفسه (¬١)، والعدد غيرُ معتبرٍ عند أبي حنيفة، فيُقبَل (¬٢) ويُقطَع.

وقال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة: إذا أقرّ بسرقةٍ أو شرب خمر أو زنًا بعد حين، أُخِذ بذلك، إلا شرب الخمر، فإنّه لا يؤخذ به في قول أبي حنيفة [وأبي يوسف]، ويؤخذ به في قول محمدٍ.

وقد كان القياس: أن يُقبَل إقرار الإنسان بعد حينٍ بجميع الحدود؛ لأنه غير متهمٍ [على نفسه فيما يقرّ به، فصار التقديم والتأخير سواءً، وإنّما استحسن أبو حنيفة وأبو يوسف] في الشرب إذا أقرّ به بعد ذهاب ريحه أن [لا] يقام عليه الحد؛ لحديث ابن مسعودٍ: "أنّ رجلًا جاء بابن أخيه، فقال: إن هذا ابن أخي، وإنه كان يتيمًا في حجري، وقد شرب الخمر، فسأله ابن مسعود، فأقرّ، فقال لعمه: بئس كافل يتيمٍ أنت، إنّك لم تحسن أدبه ولا سترت خِزيته، ثم قال ترتروه، مزمزوه، فإن وجدتم ريحًا فاجلدوه" (¬٣)، فهذا يدلّ على أنّ بقاء الرائحة معتبرٌ في إقامة الحدود، ولم ينقل عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك، وأمّا محمدٌ فذهب إلى القياس.

قال: وإن جاء السكران في حال سكره يقرّ على نفسه، لم يؤخذ بإقراره؛ لأنّ السكران زائل العقل، والحدود يُعتبر فيها الاحتياط، فلا تثبت بقوله (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 564 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.