Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 566

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بما يكون مضمونا وبما لا يكون

في يده، وذلك وديعةٌ، إلا أن يُعلَم غير ذلك.

وكذلك لو قال: معي، لأنّ "مع" للمقارنة، وهذا يقتضي ما يثبت فيه في يده، وكذلك لو قال: في منزلي، أو بيتي، أو صندوقي، أو في كيسي؛ لأنّ هذا اعترافٌ بكونها في يده، [وقد تكون في يده المضمونة]، وقد يكون في يده الأمانة، والمضمون مثل الغصب، إلا ما لا يعلم (¬١) بالضمان، فيثبت المتيقَّن: وهو الأمانة، فإن قال الطالب: هي قرضٌ، لم يُصدّق؛ لأنّ القرض ثابتٌ في الذمّة، والمقرّ أقرّ بحقٍّ في يده.

فإن قال: له في مالي ألف درهمٍ، فهذا إقرارٌ له بذلك في ماله، ولم يبيّن محمدٌ في الأصل أنّه يكون مضمونًا أو لا يكون.

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنّ هذا إقرارٌ بشركةٍ؛ لأنّه جعل ماله ظرفًا لما أقرّ به، وذلك يقتضي اختلاطه.

وكان الشيخ (¬٢) أبو عبد الله يقول: إن كان ماله [محصورًا] (¬٣)، فهو إقرارٌ بشركةٍ؛ لأنّ الشركة يصحّ أن تثبت في مال محصورٍ، وإن كان غير محصورٍ فهو إقرارٌ في ذمّته؛ لأنّ الشركة في غير المحصور لا تثبت، فقد أقرّ أنّ ذلك في جملة ماله، فإذا لم يحضر حتى يستحق [سهمًا] (¬٤) منه، فقد حكمنا بذلك المال للمِقرّ، فيلزمه عوضه للمقَرّ له.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 566 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.