Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 520

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٨٢ - فصل: [الذكر في خطبة الجمعة]

الصلاة، فاعتبر فيه ما يتناوله الاسم كالتحريمة.

وقد روي أنّ عثمان خطب حين بويع فقال: "الحمد لله"، ثم أُرتج عليه، فقال: إنكم إلى إمام فَعّال أحوج منكم إلى إمام قَوَّال، وإن أبا بكر وعمر كانا يعِدّان لهذا المقام مَقالًا، وستأتيكم الخطب من بعد، وأستغفر الله لي ولكم، ونزل وصَلَّى الجمعة (¬١)، وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير.

وجه قولهما: ما روي عن عمر وعائشة أنهما قالا: "إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة" (¬٢)، فوجب اعتبار ما تسمى خطبة، وهذا لا يوجد في التسبيحة الواحدة.

وأما إيجاب الخطبتين، فليس بصحيح، لما روي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يخطب خطبة واحدة، فلما ثقل وأسنّ، جعلها خطبتين، يقعد بينهما قعدة (¬٣)، فهذا يدل على أن القعود للاستراحة، فلا تجب.

وقد قال الشافعي: إن القعدة شرط في الخطبة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنها للفصل كالقعدة الأولى (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 520 (SanadKitab #30052, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.