Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 576

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالدراهم

النقصان عنه.

فإذا قال: أموالٌ عظامٌ، فهو جمع للمال، فيحمل على ثلاثة أموال، ولم يذكر في الأصل قول أبي حنيفة في هذا [الفصل] (¬١)، فمن أصحابنا من قال: [إنّ] قوله مثل قولهما، ومنهم من حمله على العشرة وجعله كدراهم كثيرةٍ، ومنهم من قال: أعتبر فيه حال المقِرّ وما يستعظمه مثله في العادة.

وقد قال الشافعي: إنّ المرجع في ذلك إلى بيانه، [وألغى] (¬٢) الصفة (¬٣). وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ المفهوم من قولنا: "مالٌ عظيمٌ"، أكثر ممّا يفهم من قولنا: "مالٌ"، ولا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان حمله على وجهٍ صحيح.

قال: ولو قال: غصبت إبلًا كثيرةً، جعلت عليه خمسًا وعشرين إبلًا (¬٤)؛ وذلك لأنّ الكثير عنده هو النصاب، ونصاب الإبل المستكثرة هو ما يجب فيه الزكاة من جنسها، فأمّا الخمسة وإن كان نصابًا فلم تُجعَل في حدّ الكثير؛ فلذلك يوجب [الغنم] (¬٥).

قال: فإن قال: له علي حنطةٌ كثيرةٌ، فإنّي أجعل عليه خمسة أوسق، والوَسْقُ ستون صاعًا، وهذا على أصلهما: أنّ النصاب في الخارج من الأرض يتقدّر بالأوسق، فيُحمل العليه، كما يحمل على النصاب في بقية الأموال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 576 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.