Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 580

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالدراهم ثم يدعي أنها زيوف

القرض يتمّ بالقبض، فهو كالغصب، ولو قال: غصبته ألفًا زيوفًا، كان القول قوله، كذلك القرض.

قال: ولو أقرّ أنّه غصبه ألف درهمٍ، ثم قال بعد ذلك: هي بهرجةٌ أو زيوفٌ، كان كما قال، وَصَلَ أو قَطَعَ (¬١)، وكذلك لو قال: له ألف عندي درهمٍ وديعةً، ثم قال بعد ذلك، هي بهرجةٌ أو زيوفٌ، كان كما قال، وصل أو قطع؛ لأنّ الوديعة والغصب إيقاع فعلٍ في عينٍ لا يقتضي صحّة العين، فالقول قوله فيما وقع عليه الغصب، ألا ترى أنّه لو قال: غصبته عبدًا، أو أودعته (¬٢) عبدًا، ثم جاء بعبدٍ معيبٍ صُدّق، كذلك العيب في الدراهم.

[قال]: فإن قال: له عليّ ألف درهمٍ، ولم ينسب ذلك إلى بيعٍ ولا قرضٍ، ثم قال: هي زيوفٌ، لم يُصدّق إن قطع الكلام، وإن وصل صُدّق في قول أبي يوسف ومحمدٍ.

وهذا الأصل (¬٣) لا خلاف فيه؛ لأنّه لم ينسب ذلك إلى عقدٍ يقتضي صحّة المعقود عليه، فإن وصل بكلامه الزيوف (لزمه على ما أقرّ به، فإن قطع فقد ثبت الحقّ في ذمّته، وإطلاق الدراهم يقتضي الجياد) (¬٤)، فإذا فسّر بالزيوف منقطعًا (¬٥) فقد عدل عن ظاهر كلامه، فلا يُصدّق.

وأمّا إذا قال: أودعني ألف درهمٍ، قال: هي رصاصٌ، أو سَتُّوقةٌ (¬٦)، فإن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 580 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.