Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 584

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالدراهم ثم يدعي أنها زيوف

وأمّا أبو يوسف: فعنده أنّ الجودة لا يسقط حكمها، ويلزم المقِرّ عشرةٌ جيادٌ، والمقَرّ له درهمٌ زائفٌ، وهما مختلفان، فلا يثبت بينهما القصاص، فدفع كلّ واحدٍ منهما ما وجب عليه.

قال: ولو قال: عشرة دراهم إلا درهمًا سَتُّوقًا، فعليه عشرة دراهم إلا قيمة درهم سَتُّوق، وكذلك قياس قول أبي حنيفة؛ [لأنّ] الاستثناء من غير الجنس يجزئ عندهما، والستوق يجري مجرى العروض، ألا ترى أنّها لا تصير قصاصًا بالجياد، فيسقط من العشرة قيمة الدرهم السَّتُّوق (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 584 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.