Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 600

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب إقرار الرجل بمال اقتضاه من آخر

إياها، لم يقبل قوله، فكذلك إذا أقرّ به.

قال: فإذا أقرّ أنّ فلانًا الخياط خاط [له قميصًا] (¬١) بنصف درهمٍ، وقبض منه القميص، فقال الخياط: بل هو قميصي أَعَرْتَكَهُ، فالقول فيه مثل الأوّل، وكذلك الثوب يُسلَّم إلى الصَّبَّاغ، وهذا على الخلاف.

فأبو حنيفة يقول: إنّه أقرّ بأنّه الموجب لليد، فالقول قوله كيف أوجبها.

وهما يقولان: أقرّ باليد للخياط، فلا يقبل قوله في استحقاقها.

قال: فإن قال ربّ الثوب: خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهمٍ، ولم يقل: قبضته منه، لم يردّ على الخياط [الثوب] في قولهم جميعًا (¬٢)، وكذلك الصبّاغ؛ وذلك لأنّ قوله: خاطه لي، ليس باعترافٍ للخياط باليد؛ لجواز أن يخيط له في منزل ربّ الثوب، فلا تثبت يده عليه، فإذا لم يوجد الاعتراف باليد لم يردّ على الخياط في قولهما.

قال: وإذا كان الثوب معروفًا أنّه للمقِرّ، أو الدابّة (¬٣)، أو الدار، فيقال: أَعَرْتَ فلانًا هذه الدار، وهذه [الدابّة]، وقبضتها منه، فالقول قول المقِرّ في قولهم؛ وذلك لأنّه إذا عُلِم أنّ الشيء على ملك المقِرّ، فثبوت يد غيره فيه لا يوجب استحقاقه، فبقي على حكم ملكه.

قال: وإذا أقرّ رجلٌ أنّ فلانًا ساكنٌ في هذا البيت والبيت لي، فادّعى فلانٌ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 600 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.