Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 606

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بمال دفعه إليه فلان لآخر

بَاب الإقرارِ بمالٍ دفعهُ إليه فلانٌ لآخر

قال: وإذا أقرّ الرجل فقال: دفع إليّ فلانٌ هذه الألف، وهي لفلانٍ، وادّعى كلّ واحدٍ منهما الألف، فإنّها للدافع.

فإن قال: هذه الألف (¬١) لفلان دفعها إليّ فلانٌ، فهو للمقَرّ [له] الأوّل، ولا يكون للدافع منه شيءٌ.

فإن ادّعاه الدافع وحلف الدافع ما هو لفلانٍ، ضمن المستودَع ألفًا آخر؛ وذلك لأنّه إذا ابتدأ فقال: هذه الألف دفعها إليّ فلانٌ، فقد أقرّ بوجوب الردّ عليه؛ لأنّ التسليم يقتضي وجوب الردّ، فإذا قال: وهي لفلانٍ، فقد أقرّ بها بعد ثبوتها للأوّل، فلا يقبل قوله في حقّ الأوّل.

وإذا قال: هذه الألف لفلانٍ دفعها إليّ فلانٌ، فقد أقرّ بها للأوّل، ثم اعترف للدافع بوجوب الردّ بعد ثبوت الألف لغيره، فلا يقبل قوله في حقّ الأوّل، فإن دفع إلى الأوّل بقضاءٍ، فلا ضمان عليه للثاني عند أبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمن.

لأبي يوسف: أنّ قوله: دفعها إليّ فلانٌ، إقرارٌ بالوديعة، ولم يوجد [فعلٌ] فيها على وجه التعدّي، وإنّما أزال الحاكم يده، (والمُودَع إذا أزيلت يده عن الوديعة بغير فعله، لم يضمن.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 606 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.