Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 524

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٨٦ - فصل: [ما يجتنب في الخطبة من الأعمال]

الإمام في الصلاة.

وقد روي عن عَلِيّ وابن عباس: "إذا خرج الإمام فلا كلام ولا صلاة" (¬١)، ولأنه إذا ابتدأ بالصلاة دخل الإمام في الخطبة، فلا يقدر على قطع الصلاة فيها بعد الدخول فيها، فيؤدي ذلك إلى ترك استماع الخطبة [فلا يجوز].

وأما الكلام فوجه أبي حنيفة: أن هذه الحالة لما منع فيها من الصلاة لأجل الخطبة، منع من الكلام كحالة [الصلاة] (¬٢).

وجه قولهما: أن الصلاة إنما منع منها؛ لأنها تمتد، فلا يقدر على [قطعها] (¬٣)، والكلام يقطعه إذا أخذ الإمام في الخطبة، فلم يمنع منه في حالة لا يشتغل به عن سماع الخطبة.

٥٨٦ - فَصْل: [ما يجتنب في الخطبة من الأعمال]

قال: وينبغي أن يجتنب المستمع للخطبة من الكلام وغيره ما يجتنب في الصلاة؛ لقوله ﵊: "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت" (¬٤).

وروي في تأويل قوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، أنه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 524 (SanadKitab #30052, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.