Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 631

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المريض باستيفاء دين في مرضه

قال: وإن صدّقه، والعبد عبده، فلا شيء عليه من الثمن؛ لأنّه لا دين عليه في الصحّة. وهذا صحيحٌ، لأّن البيع يثبت بتصادقهما، وإقراره مقبولٌ في استيفاء الثمن إذا لم يكن عليه دينٌ في الصحّة.

وإذا ثبت الاستيفاء استحقّ المشتري العبد ولا شيء عليه.

قال: ولو أنّ رجلًا استهلك للمريض ثوبًا في مرضه، فقال المريض: قد قبضتُ منه قيمته، لم يُصدّق على ذلك، فإن كان استهلك الثوب في صحة ربّ الثوب، ثم أقرّ ربّ (¬١) الثوب أنّه قبض منه، جاز، بمنزلة إقراره بقبض دين الصحّة، وهذا محمولٌ على أنّ إقرار المريض باستيفاء دين الصحّة مقبولٌ، وإن حصل الدين في حال المرض، لم يقبل إقراره.

قال: ولو أنّ مريضًا قال في مرضه: قد كنت أبرأت فلانًا من الدَّيْن الذي عليه في صحتي، لم يجز؛ وذلك لأنّه لا يملك البراءة في الحال، فإذا أسندها إلى زمانٍ متقدّمٍ ولا يُعلَم ذلك إلا بقوله، حكمنا بوجودها في الحال، فكانت من الثلث.

وهذا كما قالوا في الزوج إذا أقرّ بطلاقٍ متقدّمٍ، فإنّا نحكم بوقوعه في الحال، فلا يُصدّق في تقدّم الطلاق، وليس كإقراره بالقبض؛ لأّن البراءة تبرّعٌ، فإذا حكمنا بوقوعها في ذلك المرض، كانت من الثلث.

وأمّا الإقرار بالقبض، فإقرارٌ بحقٍّ واجبٍ، فهو كالإقرار بالدين (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 631 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.