Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 637

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب إقرار العبد المأذون في مرضه وبيعه وشراءه وقبضه الدين

وكذلك هذا في صحّة العبد؛ وذلك لما بيّنا في الحرّ؛ لأنّ حقّ الغرماء يتعلّق بمعنى المال، فإذا اشترى عينًا فقد نقل حقّهم من عينٍ إلى عينٍ، فلم يمكن الاعتراض عليه؛ لأنّه لم يبطل حقّهم المتعلّق بالمعنى (¬١).

قال محمدٌ: ولو استأجر العبد أجيرًا في صحّته أو في مرضه، أو زوّجه مولاه امرأةً، فقضى العبد الأجير، وأعطى المرأة مهرها دون غرمائه، كان للغرماء أن يرجعوا على الأجير والمرأة حتى يحاصّوهم في جميع ما قبضوا (¬٢)؛ وذلك لأنّ هذا الدين وإن عُلِم سببه، فليس هو في مقابلة عينٍ ينتقل حقّ الغرماء إليها، فأكثر أحواله أن يصير كدين الصحّة، ولا يملك أن يفرده بالقضاء.

قال: وإن أذن لعبده في التجارة، ثم مرض العبد ولا دين عليه، فباع واشترى واستأجر، فحابي ثم مات، فإنّ محاباته من جميع المال؛ وذلك لأنّ المولى قد أذن له في البيع المطلق، والمال مال [المولى] وهو صحيحٌ، فالمحاباة جائزةٌ في جميعه وإن كان العاقد مريضًا، كما لو باع الوكيل المريض في صحّة الموكِّل.

قال: ولو كان على العبد دينٌ، فمات في مرضه ذلك، وفي يد العبد وفاءٌ بالدين، أخذ الغرماء دينهم، وجازت المحاباة فيما بقي من المال.

وإن كان على العبد دينٌ يحيط بما في يده، قيل للمشتري: أدّ جميع المحاباة، وإلّا فاردد البيع؛ وذلك لأنّ الدين إذا لم يُحِط بالفضل (¬٣)، فالمحاباة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 637 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.