Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 529

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٩٠ - فصل: [إدراك صلاة الجمعة]

وجه قولهما: قوله ﵊: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (¬١)، والذي فاته الجمعة [يقضيها].

وقد روي عن ابن مسعود ومعاذ: "فمن أدرك التشهد، فقد أدرك الصلاة" (¬٢).

ولأن هذه المشاركة يتغير بها الفرض مع الاعتداد بما تقدم، فاعتبر فيها مقدار التحريمة كدخول المسافر في صلاة المقيم.

وقول محمد: بعيد على أصولهم؛ لأنه يبني الظهر على تحريمة الجمعة، وهما فرضان مختلفان.

وقد حكى الطحاوي عنه: وجوب القَعْدة الأولى كوجوبها على الإمام.

وحكى مُعلى عنه: أنها لا تجب؛ لأنه صار في حال البناء مصليًا للظهر.

وإنما عدل محمد عن القياس؛ لحديث الزهري عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام، فقد أدركها، ومن أدرك ما دونها صَلَّى أربعًا" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 529 (SanadKitab #30052, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.