Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 32

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب كيفية القتال

للقتل غير محظورٍ إذا كان في ذلك إعزاز الدين.

وقال أبو حنيفة: وإن غزا المسلمون في البحر والسفن، فأحرق العدو السفينة والمسلمون فيها، فلا بأس أن [يطرح] (¬١) المسلمون أنفسهم في البحر إذا خافوا أن يحترقوا بالنار، ولا بأس بأن يثبتوا في السفينة [حتى تحرقهم النار، وأيّ ذلك فعلوا فهم منه في سعةٍ] إذا لم يمكنهم أن يتخلّصوا من النار، فإن أمكنهم مع إلقاء أنفسهم أن يسبحوا حتى يخرجوا إلى الجَدِّ (¬٢)، فلا ينبغي لهم حينئذٍ أن يثبتوا في السفينة، وهذا قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمدٍ والحسن.

أمّا إذا غلب على ظنّهم (أنّهم إذا ثبتوا سَلِموا، أو غلب على ظنّهم) (¬٣) أنّهم إن ألقوا أنفسهم [في] الماء سلموا، وجب عليهم ذلك؛ لأنّ إحياء النفس واجبٌ إذا علم ذلك أو غلب على ظنّه، فمتى دُفِع إلى أحد أمرين كان اختيار ما فيه السلامة واجبًا.

وأمّا إذا كانوا إن أقاموا في السفينة احترقوا، وإن وقعوا في الماء غرقوا، فهم بالخيار عند أبي حنيفة وأبي يوسف (¬٤): إن شاؤوا أقاموا في السفينة، وإن شاؤوا وقعوا في الماء.

وقال محمدٌ: لا يجوز لهم أن يلقوا أنفسهم في الماء.

وجه قولهما: أنّهم قد دُفعوا إلى التلف بأحد وجهين، فكان لهم اختيار

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 32 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.