يحرّضان، فإذا صاروا في أيدي المسلمين أسارى فقدر المسلمون على إخراجهما وسبيهما، لم يجز قتلهما وإن كانا قتلا جماعةً من المسلمين؛ وذلك لأنّ الصبيّ والمجنون لا تكليف عليهما، ولا يستحقّان العقوبة بجنايتهما، وإنما نقتلهما إذا قاتلا أو حرضا على طريق الدفع، فإذا أخذناهما فقد زال القتال، فلو قتلناهما، كان القتل عقوبةً، وهما لا يستحقان ذلك، فإن لم يقدر المسلمون على إخراجهما، وغلب في ظنهم أنهم إن تركوهما عادا إلى القتال والتحريض، جاز قتلهما؛ لأنّه يخاف الضرر بتركهما، فصارا كالرجال العقلاء (¬١).
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
Baca Juz 9, halaman 38
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 38 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5247)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.