Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 532

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٩١ - فصل: [الغسل والتطيب للجمعة]

والدليل عليه قوله ﵊: "من توضَّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل" (¬١).

ولأن هذا الغسل لم يوضع لحدث، وإنما هو للنظافة، وذلك مسنون وليس بواجب.

وقد قال أبو يوسف: إن غسل الجمعة للصلاة.

وذكر ابن كاس عن أبي حنيفة مثله.

وقال الحسن بن زياد: [هو] لليوم.

ويظهر الخلاف بينهم فيمن اغتسل قبل الفجر ولم يحدث حتى صَلَّى الجمعة، قال أبو يوسف: قد فعل السنة، وقال الحسن: لم يغتسل للجمعة.

وكذلك من اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضَّأ وحضر الجمعة، قال أبو يوسف: لم يأت بغسل الجمعة، وقال الحسن: قد فعل.

وجه قول أبي يوسف: أن الطهارة إنما يؤمر بها للصلاة، فإذا أديت بغيرها لم يقع موقعها.

وجه قول الحسن: أن الغسل وضع للنظافة حتى لا يستضر الناس عند الاجتماع [فيه]، وهذا موجود إذا اغتسل في اليوم، وإن لم يبق على غسله إلى وقت (¬٢) الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 532 (SanadKitab #30052, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.