Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 42

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب ما أمر به من القتال عند التقاء الفئتين

وقد قال محمد في السّير: إني أكره لرجلٍ من المسلمين به قوّةٌ أن يفرّ من رجلين كافرين، [ولمائةٍ] (¬١) أن يفروا من مائتين، [ولألفٍ] (¬٢) أن يفروا من ألفين، ولا بأس أن يفرّ الواحد من الثلاثة، والمائة من الثلاثمائة؛ [لأنّ الله تعالى قال: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٦] الآية، فما جعله الله غالبًا] فلا ينبغي أن يفروا من المشركين وإن كانوا [أكثر من ذلك] (¬٣)، لقول رسول الله ﷺ: "خير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغْلَب اثنا عشر ألفًا من قلّةٍ كلمتهم واحدة" (¬٤).

وجملة هذا: أنّ الأمر على ما يغلب في ظنّ المقاتل، وإن غلب في ظنّه أنّه يُغلب ويقتل، فلا بأس أن ينحاز إلى المسلمين ليستعين بهم ويتقوّى على عددهم ثم يرجع إليه، وليس في ذلك عددٌ محصورٌ، وإنّما المعتبر بغالب الظنّ.

وقد قالوا في الواحد إذا لم يكن معه سلاحٌ: لا بأس أن يفرّ من الاثنين معهما السلاح، فدلّ على أنّ المعتبر بما ذكرناه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 42 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.