Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 534

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٨] باب الجمعة
  3. ٥٩٤ - فصل: [توجه الرجل إلى الجمعة بعد صلاة الظهر]

هو المأمور به، إلا أنه إذا صَلَّى الظهر سقط الفرض [عنه] (¬١)؛ لأن الفرض يسقط به بعد الوقت، كذلك في الوقت.

وقال في الرواية الأخرى: إن كل واحدة من الصلاتين إذا فعلها سقط الخطاب، يدلُّ على أن الفرض أحدهما بغير عينه، وأنه يتعيَّنُ بفعله.

وجه قول زفر: أنه مأمور بالجمعة، منهي عن فعل الظهر، فإذا فاتت الجمعة أمر بفعل الظهر، وما نهي عنه مع القدرة على غيره، وأمر به عند العجز عنه، فهو بدل.

٥٩٣ - فَصْل: [شهود الجمعة بعد صلاة الظهر]

وقد قال أصحابنا: في المعذور إذا صلى الظهر، ثم شهد الجمعة، كانت فرضه [الجمعة]، وقال زفر: فرضه الظهر.

وجه قولهم: أنه لو فعلها ابتداءً كانت فرضه، فإذا فعلها بعد الظهر، كانت فرضه كالصحيح.

وجه قول زفر: أن فرضه الظهر؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه، فوقعت الظهر موقع الفرض من غير مراعاة، وإذا فعل الجمعة بعدها لم تفسخ، كمَنْ صَلَّى الظهر في جماعة بعدما صلاها وحده.

٥٩٤ - فَصْل: [توجه الرجل إلى الجمعة بعد صلاة الظهر]

قال أبو حنيفة: إذا صَلَّى الرجل الظهر، ثم توجه إلى الجمعة، بطلت الظهر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 534 (SanadKitab #30052, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.