Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 61

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب الأنفال

لهم بخمسه.

وعلى هذا قال أصحابنا في المسلمين إن قال الإمام: من قتل قتيلًا فله سَلَبه، [لم يخمّس الأسلاب، وإن قال: من قتل قتيلًا فله سلبه] بعد الخمس، خمّس الأسلاب.

فأمّا قوله: إذا قال: لكم نصف ما أصبتموه أو جميعه، جاز.

وقد قال أصحابنا: إنّ الإمام لا ينبغي له أن ينفل جميع المأخوذ؛ لأنّ الغنيمة حقٌّ لقويّ العسكر وضعيفهم، فإذا نفل الجميع قطع حقّ الضعفاء منها (وأبطل السُّهمان التي جعلها الله في الغنيمة) (¬١)، فلا ينبغي أن يفعل ذلك، وهذا على طريق الأَوْلى، فإن جعله مع السريّة، جاز وإن كان غيره أولى منه.

قال أبو حنيفة: وإن لم يقل الإمام شيئًا من ذلك، فقتل رجلٌ قتيلًا، أو أصاب شيئًا، فهو غنيمةٌ لجماعة الجيش، وقال الشافعي: السَّلَب للقاتل إذا قتل كافرًا مقبلًا غير مدبرٍ (¬٢).

والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأضاف الأربعة الأخماس إلى الغانمين، والسَّلَب من جملتها؛ ولأنّه مالٌ للمقتول، فلا يستحقّه القاتل بغير إذن الإمام، كغير السَّلَب.

فأمّا ما روي أنّ النبي ﵊ قال: من قتل قتيلًا فله سلبه" (¬٣)، فإنّما ذلك

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 61 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.