Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 86

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب ما للإمام أن يعمله في الغنيمة من قسمة أو غير ذلك

تعلق بأستار الكعبة فهو آمنٌ، ومن ألقى سلاحه فهو آمنٌ" (¬١)، فلو كان الصلح قد سبق وقبل الأمان القوم، ودخل ﵊ على ذلك لم يكن لهذا القول معنًى.

وروي أنّه وقف على باب البيت وقال: "ما تدرون أنّى صانعٌ بكم؟ " فقالوا: ابن أخ كريم، ملكت فاصنع ما شئت، فقال لهم: "أقول لكم ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم" (¬٢)، ولو كان دخل صلحًا لم يجز أن يقولوا (¬٣): اصنع ما شئت.

[وقد] تعلّق الشافعي في هذه المسألة بما شرطه النبي ﵊ لأبي سفيان، ولا حجّة [له] فيه؛ لأنّه لم ينقل أنّ القوم قبلوا ذلك، ولو قبلوه لم يحتج إلى تجديده بعد الدخول، فصار وجود ذلك وعدمه سواءً.

ولا يقال: إنّ النساء خرجن يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فاستنشد النبي ﵊ أبا بكر ﵁ أبيات حسان، وهي:

[ينازعن الأسنة مشرعاتٍ] (¬٤) … على أكتافها الأسل الظماء

تظل جيادنا ممطرات … تلطمهن بالخمر النساء

وهذا هو الحجّة عليهم؛ لأنّ النساء يفعلن ذلك تعييرًا للرجال بترك القتال، وتحريضًا لهم، ويضربن وجوه الخيل بالخمر كما كان الرجال يضربونها بالسيوف، وليس في ذلك دلالةٌ على الصلح، بل هو دليل على ضده. [والله أعلم] (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 86 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.