Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 537

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٩] باب صلاة العيدين
  3. ٥٩٧ - فصل: [فوات وقت العيد لعذر]

الصلوات الخمس: هل عليّ غيرهن؟ قال: "لا، إلَّا أن تتطوع" (¬١).

وجه قول أبي موسى الضرير: أنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم مقامها بفعل غيره لها، فصارت كصلاة الجنازة.

٥٩٦ - فَصْل: [وقت صلاة العيد]

قال أبو الحسن: وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول؛ وذلك لما روي: "أن النبي ﷺ كان يصلي العيدَ والشمس قدر رمح أو رمحين" (¬٢).

وروي: "أن قومًا شهدوا عند النبي ﵇ في آخر يوم من رمضان برؤية الهلال، فأمر بالخروج إلى المصَلَّى من الغد" (¬٣)، ولو جاز فعلها بعد الزوال، لم يكن لتأخيرها إلى الغد معنى.

٥٩٧ - فَصْل: [فوات وقت العيد لعذر]

قال: فإن لم يُصَلِّ لعذر، فوقتها من الغد كوقتها يوم الفطر، فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني، لم يصل بعد ذلك، وإن تركها في اليوم الأول لغير عذر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 537 (SanadKitab #30052, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.