الصلوات الخمس: هل عليّ غيرهن؟ قال: "لا، إلَّا أن تتطوع" (¬١).
وجه قول أبي موسى الضرير: أنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم مقامها بفعل غيره لها، فصارت كصلاة الجنازة.
٥٩٦ - فَصْل: [وقت صلاة العيد]
قال أبو الحسن: وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول؛ وذلك لما روي: "أن النبي ﷺ كان يصلي العيدَ والشمس قدر رمح أو رمحين" (¬٢).
وروي: "أن قومًا شهدوا عند النبي ﵇ في آخر يوم من رمضان برؤية الهلال، فأمر بالخروج إلى المصَلَّى من الغد" (¬٣)، ولو جاز فعلها بعد الزوال، لم يكن لتأخيرها إلى الغد معنى.
٥٩٧ - فَصْل: [فوات وقت العيد لعذر]
قال: فإن لم يُصَلِّ لعذر، فوقتها من الغد كوقتها يوم الفطر، فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني، لم يصل بعد ذلك، وإن تركها في اليوم الأول لغير عذر