Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 104

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب قتل الأسرى والمن عليهم

بَاب قتل الأسرى والمَنِّ عليهم

قال محمدٌ ﷺ (¬١): [يجوز] إذا أسر المسلمون الأسرى من المشركين من الرجال وأخرجوهم إلى دار الإسلام أو لم يخرجوهم، فإن شاء الإمام قتلهم، وإن شاء خمّسهم وقسمهم بين من أصابهم.

والأصل في جواز قتل الأسرى بعد تقضّي الحرب: ما روي أنّ النبي ﷺ قتل عقبة بن أبي معيط يوم بدر، ومنّ على أبي [عزّة] (¬٢) الشاعر على أن لا يقاتله، فرجع إلى مكة وحضر في أُحدٍ، فأسر فقتله النبيّ ﵊ (¬٣)، ولأنّ في قتلهم مصلحةً إذا رأى الإمام ذلك لما يُخَاف من غدرهم بالمسلمين، فجاز قتلهم كحال الحرب.

وإنّما جاز أن يقسمهم؛ لأنّ الاسترقاق يجوز في الكفار إذا لم يكونوا من عَبَدة الأوثان من العرب، وإذا رأى الإمام قسمتهم لما فيه من المصلحة للمسلمين (¬٤)، جاز له ذلك، وقسمهم كما يقسم سائر الأموال.

قال: وأيّما رجل من المسلمين قتل رجلًا من الأسرى في دار الإسلام أو في دار الحرب قبل أن يقسموا أو يباعوا (¬٥)، فلا شيء عليه من ديةٍ ولا قيمةٍ ولا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 104 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.