Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 129

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره قتله وأسره

"من قتل هذه"، قال رجلٌ: أنا يا رسول الله، أردفتها خلفي فأهوت إلى سيفي، فأخذته فقتلتها، فقال ﷺ: "ما شأن قتل النساء، ما شأن قتل النساء، ادفنها (¬١) ولا تعد" (¬٢)، ولم يوجب ﵇ عليه بقتلها ضمان ديةٍ (¬٣)؛ ولأنّ دماءهم لم تحرز بدار الإسلام، فحظر القتل (¬٤) لا يوجب تقويمها، (كمن أسلم في دار الحرب) (¬٥).

فأمّا الاستغفار؛ فلأنّ قتلهم معصيةٌ.

قال: وللمسلم أن يقتل الذي يجنّ ويفيق، والأخرس والأصمّ، وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين، وإن لم يقاتلوا؛ لأنّ هؤلاء من أهل القتال، ألا ترى أنّهم يقدرون على ذلك غالبًا، فالنقص فيهم لا يمنع القتل، كالمقطوع الأصبع.

قال: ويقتل القسيسون والشمامسة والسيّاحون الذين يخالطون الناس؛ وذلك لأنّ هؤلاء من أهل القتال، فأمّا من انفرد وترك مخالطة الناس، فإنّه ليس من أهل القتال غالبًا.

وإذا ثبت أنّ من ليس من أهل القتال لا يُقتَل، فينبغي أن يؤسروا أو يحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك؛ لأنّ النساء والصبيان في حملهم منفعةٌ للمسلمين، وهي الاسترقاق، وفي تركهم معونةٌ للكفار؛ لأنّ الصبيان يكبرون، والنساء يلدن، ولا يجوز لنا أن نترك [لهم] (¬٦) ما يستعينون به على قتالنا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 129 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.